تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
قال : فحمد اللَّه وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلّا شيء ( شيئاً خ ل ) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه « 1 » . وفي السند محمّد بن سنان ، ونفى البُعد عن وثاقته الإمام الماتن قدس سره في كتابه في البيع « 2 » في هذه المسألة . نعم ، مع الإجبار على أصل البيع لو لم يعيّن القيمة بوجه عيّنها الحاكم بما يراه ، ولا محالة يراعى عدم الإجحاف كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 164 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 159 / 705 ؛ الاستبصار 3 : 114 / 407 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 429 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 1 . وفي الوافي 17 : 390 / 17491 عن الكافي والتهذيب . وفي مرآة العقول 19 : 155 / 2 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 11 : 267 / 10 عن التهذيب . ( 2 ) - كتاب البيع ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 603 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261 | الشيخ فاضل اللنكراني