شرح
وفي رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلّافي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 1 » .
ويؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة ، مثل :
مرسلة أخرى للصدوق معتبرة أيضاً ، قال : ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار « 2 » .
والظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلّات الأربع ، وكذا الزيت والسمن « 3 » كما في المتن .
وأمّا الأرُز ، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضاً بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعاً ؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيء في التغذّي ، ولعلّه لذا ألحق جماعة غير قليلة الملح بالأمور الستّة المذكورة « 4 » ، والحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ ، ويؤيّده عدم ذكر الزيت أيضاً .
المقام الرابع : قد وردت في رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحكرة في
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 135 / 472 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 7 ؛ وبحار الأنوار 103 : 87 / 1 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 169 / 752 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 9 ؛ وروضة المتّقين 7 : 254 .
( 3 ) - قال به جماعة من الأصحاب ، كابن إدريس في السرائر 2 : 238 ؛ والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 455 ؛ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 وغيرهم .
( 4 ) - الدروس الشرعية 3 : 180 ؛ اللمعةالدمشقية : 66 ؛ مسالك الأفهام 3 : 192 ؛ الروضة البهيّة 3 : 299 ؛ جامعالمقاصد 4 : 40 .