تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
ومنها : رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع « 1 » . قال الشيخ الأعظم قدس سره بعد ذكر الرواية : وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا « 2 » ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم ، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي « 3 » على تصحيح ما يصحّ عن جماعة « 4 » ، انتهى . أقول : قد مرّ منا مكرّراً أنّ الإجماع الذي ادّعاه الكشّي ومثله غايته الدلالة على كون أصحاب الإجماع مجمعين على وثاقتهم بحيث لا يكون فيهم ترديد من هذه الجهة ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند فلا دلالة للإجماع المذكور عليه . والظاهر أنّ ما أفاده العسكري عليه السلام من القول المزبور أيضاً راجع إلى وثاقة بني فضّال في مقام نقل الرواية وحكايتها ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الطوسي : 676 / 1427 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 425 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 6 ؛ وبحار الأنوار 103 : 89 / 10 . ( 2 ) - الغيبة ، الطوسي : 389 / 355 ؛ وعنه وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 13 ؛ وبحار الأنوار 2 : 252 / 72 ؛ و 51 : 358 ؛ وعوالم العلوم 3 : 573 / 73 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال : 238 ، الرقم 431 ؛ و 375 ، الرقم 705 ؛ و 556 ، الرقم 1050 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 366 - 367 .