شرح
( بسلعتك خ ل ) الفضل « 1 » .
ولا تكون هذه الصحيحة متّحدة مع ما قبلها بعد اختلاف السؤال وكونه في إحداهما من الحلبي وفي الثانية من غيره ولو فرض وحدة الحلبي فيهما .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ « 2 » .
ومنها : ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال :
فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقبه في غير إسراف « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 168 / 746 ؛ التوحيد : 389 / 36 ؛ الكافي 5 : 164 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 160 / 706 ؛ الاستبصار 3 : 115 / 409 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 427 - 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 و 2 .
وفي الوافي 17 : 390 / 17492 عن الكافي والفقيه والتهذيب .
وفي مرآة العقول 19 : 155 / 3 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 11 : 267 / 11 عن التهذيب .
( 2 ) - الفقيه 3 : 169 / 749 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 159 / 701 ؛ الاستبصار 3 : 114 / 403 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 8 و 12 ؛ وروضة المتّقين 7 : 246 .
وفي الوافي 17 : 394 / 17501 ؛ وملاذ الأخيار 11 : 265 / 6 عن التهذيب .
وفي مستدرك الوسائل 13 : 274 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 عن دعائم الإسلام 2 : 35 / 77 .
( 3 ) - نهج البلاغة : 438 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 13 ؛ وبحار الأنوار 33 : 607 / 744 ؛ و 103 : 89 / 9 .
وفي بحار الأنوار 77 : 258 - 259 / 1 عن تحف العقول : 140 - 141 .