شرح
الثاني : في حكمه من جهة الحرمة والكراهة بعد أنّه لا خلاف في مرجوحيّته ، فالمحكي عن جمع من الكتب الفقهيّة الكراهة « 1 » ، وعن جمع كثير من الكتب الأخرى الحرمة « 2 » .
ويدلّ على التحريم في الجملة - مع أنّه خلاف الأصل ، وخلاف قاعدة السلطنة على الأموال - روايات :
منها : صحيحة أبي الفضل سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام :
ما عملك ؟ قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفّاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحدٌ غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً ، قال : لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر « 3 » ، فإنّ التحذير عن
هامش
( 1 ) - المقنعة : 616 ؛ المبسوط 2 : 195 ؛ الكافي في الفقه : 283 ؛ المراسم : 171 ؛ شرائع الإسلام 2 : 21 ؛ المختصر النافع : 201 ؛ مختلف الشيعة 5 : 69 ، مسألة 31 ؛ اللمعة الدمشقية : 61 ؛ جواهر الكلام 22 : 477 - 481 .
( 2 ) - المقنع : 372 ؛ الاستبصار 3 : 115 / 408 ؛ المهذّب 1 : 346 ؛ السرائر 2 : 238 - 239 ؛ تحرير الأحكام 2 : 254 ؛ منتهى المطلب 2 : 1006 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 409 ؛ الدروس الشرعية 3 : 180 ؛ جامع المقاصد 4 : 40 ؛ مسالك الأفهام 3 : 191 ؛ الروضة البهيّة 3 : 218 و 298 ؛ التنقيح الرائع 2 : 42 ؛ رياض المسائل 8 : 171 - 172 ؛ مفتاح الكرامة 12 : 353 - 354 ؛ مستند الشيعة 14 : 44 - 48 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 363 - 367 .
( 3 ) - الكافي 5 : 165 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 160 / 707 ؛ الاستبصار 3 : 115 / 410 ؛ الفقيه 3 : 169 / 747 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 3 ؛ وروضة المتّقين 7 : 244 .
وفي الوافي 17 : 391 / 17493 عن الكافي والتهذيب والفقيه .
وفي مرآة العقول 19 : 155 / 4 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 11 : 268 / 12 عن التهذيب .