شرح
ثانيتهما : صحيحة عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا « 1 » .
وأمّا الطائفة الثانية : فهي على قسمين :
قسم يدلّ على الجواز ، الظاهر في عدم الكراهة أيضاً ، مثل :
صحيحة محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالًا ليجعله حراماً ، فأبعده اللَّه وأسحقه « 2 » .
والظاهر أنّ المراد فيجعله « 3 » حراماً لا ليجعله حراماً ، كما لا يخفى .
وصحيحة عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالًا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه « 4 » .
ورواية أبي بصير التي رواها عنه عليّ بن أبي حمزة - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال :
إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 226 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 373 / 1084 ؛ و 7 : 134 / 591 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 5 : 231 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 136 / 604 ؛ الاستبصار 3 : 105 / 371 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 4 .
( 3 ) - كذا في الكافي والتهذيبين ومرآة العقول 19 : 274 / 2 ، وملاذ الأخيار 11 : 205 / 75 ؛ ولكن في الوافي 17 : 251 - 252 / 17212 : « ويجعله » .
( 4 ) - الكافي 5 : 231 / 8 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 5 .
( 5 ) - الكافي 5 : 231 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 136 / 602 ؛ الاستبصار 3 : 105 / 369 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 2 .