تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مسألة 2 : لو كانت المسألة مختلف فيها ، واحتمل أنّ رأى الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له ، ويكون ما فعله جائزاً عنده ، لا يجب بل لا يجوز إنكاره ، فضلًا عمّاً لو علم ذلك 1 .
شرح
1 - لو كانت المسألة مختلف فيها ، واحتمل المكلّف أنّ رأى الفاعل لما يراه منكراً تقليداً أو اجتهاداً ، أو التارك لما يراه معروفاً كذلك فيما إذا كان له رأي - أو يكون ذلك مقتضى تقليده - مخالف له ، وبالنتيجة : لا يكون تاركاً للمعروف باعتقاده ، وفاعلًا للمنكر كذلك ، لا يجب على المكلّف بل لا يجوز له الأمر والنهي ؛ لمنافاته لِعرض المؤمن وشأنه ، فإذا علم بذلك يكون الحكم بطريق أولى ، كما لا يخفى .