تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مسألة 14 : لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ، فالأقوى جريان حكم الربا فيه قيبطل . نعم ، لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل ، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل 1 .
شرح
1 - هل المعاملة الربويّة الحاصلة بالتفاضل في جنس واحد مكيل أو موزون غير الجائزة تختصّ بالبيع ، أو يعمّ مثل الصلح بعد الفراغ ظاهراً عن عدم جريانها في مثل الهبة المعوّضة ؟ قد قوّى في المتن جريان حكم الربا فيه ، وترتّب البطلان عليه . ولعلّ وجهه : أنّه وإن اخترنا « 1 » كون الصلح عقداً مستقلّاً برأسه وإن أفاد فائدة البيع مثلًا ، إلّاأنّ الظاهر جريان الربا المذكور فيه ؛ لعدم اختصاص دليله « 2 » بخصوص البيع ، وقد استثنى صورة الجهل بالمقدار مع عدم العلم بالتفاضل ، كما في المثال المذكور في المتن . ووجهه : أنّ البطلان في هذه الصورة في البيع لأجل الغرر ، مع أنّه مغتفر عنه في باب الصلح كما عرفت « 3 » ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - في ما تقدّم في الصفحة 239 - 240 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 275 ؛ وسائل الشيعة 18 : 117 - 124 ، كتاب التجارة ، أبواب الرّبا ، الباب 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 251 - 252 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 254 | الشيخ فاضل اللنكراني