تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 13 : لو كان لغيره عليه دين ، أو كان منه عنده عين ، وهو يعلم مقدارهما والغير لا يعلمه ، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ ، لم يحلّ له الزائد إلّا أن يعلمه ويرضى به ، وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما ، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على مال الصلح . نعم ، لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال ، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، حلّ له الزائد 1 .
شرح
1 - لو كان لغيره على عهدته دين ، أو كان من الغير عنده عين ، وهو يعلم مقدارهما مثلًا أو قيمةً ، لكن غير الدائن ، أو صاحب العين لا يعلم المقدار بوجه ، فوقع بينهما الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ ، لا يحلّ له الزائد إلّامع الرضا بعد الإعلام ؛ وذلك لظهور الصلح في عدم علمه بالمقدار ؛ لتخيّله جهله به كنفسه . وكذا الحال لو لم يعلم المقدار ، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على مال الصلح ؛ للوجه الذي ذكرناه . نعم ، لو رضي غير الجاهل بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال ، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، حلّ له الزائد ؛ لحصول الرضا حينئذٍ ، ووجهه واضح .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 253 | الشيخ فاضل اللنكراني