شرح
شروطهم » « 1 » وهو مطلق ، ودليل الثاني يجري في غير البيع أيضاً . نعم ، بالإضافة إلى الردّ أيضاً لابدّ من التفصيل بين أحداث السنة ، فدليلها يختصّ بالبيع ، وبين غيرها ، فالظاهر هو الثبوت .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 835 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتابالنكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .