تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 4 : عقد الصلح لازم من الطرفين ، لا يفسخ إلّابالإقالة أو الخيار حتّى فيماأفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلّاخيار المجلس والحيوان والتأخير ؛ فإنّها مختصّة بالبيع ، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ، بل لا يخلو عدم الثبوت من قوّة ، كما أنّ الأقوى عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة 1 .
شرح
1 - عقد الصلح لازم من الطرفين ؛ لجريان أصالة اللزوم أوّلًا ، ولأنّ مبنى الصلح على قطع الأمر مع التراضي والتسالم ثانياً . نعم ، يجري فيه الإقالة التي يمكن أن يقال بأنّ مرجعها إلى صلح جديد ، وقد استظهر اللزوم حتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ؛ لمغايرته معها كما عرفت « 1 » من أنّه عنوان مستقلّ برأسه . كما أنّه استظهر جريان جميع الخيارات فيه إلّاما كان دليله وارداً في مورد البيع خاصّة ، كالخيارات الثلاثة المذكورة في المتن ، وقد أشرنا « 2 » إلى جملة منها . وفي صورة ظهور العيب في العين المصالح عنها ، أو عوضها استشكل في ثبوت الأرش الجاري في البيع ، بل نفى خلوّ عدم الثبوت عن قوّة ؛ والظاهر أنّ الوجه فيه : أنّ الأدلّة الواردة في العيب - الدالّد على ثبوت الأرش - قد وردت في مورد البيع ، حيث يكون من انتقل إليه المعيب مخيّراً بين الردّ والأرش . وأمّا غيره ، فلا دليل فيه على ثبوت الأرش ، مع كونه مخالفاً للأصل والقاعدة ، وهذا بخلاف خياري الشرط والغبن ومثلهما ؛ لأنّ دليل الأوّل « المؤمنون عند
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 239 - 240 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 241 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 243 | الشيخ فاضل اللنكراني