تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مسألة 3 : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر ؛ من نقل ، أو قرار بين المتصالحين ، ل « صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا » أو ما يفيد ذلك 1 .
شرح
1 - لا دليل على اعتبار صيغة خاصّة ولا لغة خاصّة ؛ من العربيّة والماضويّة وغيرهما ، بل يقع بكلّ لفظ - ولو لم يكن عربيّاً - أفاد التسالم على أمر ؛ من نقل ، أو قرار بين المتصالحين ، كالمثالين المذكورين في المتن ، إنّما المعتبر قصد العنوان في مقابل سائر العناوين الأخر . نعم ، يعتبر فيه ما سيأتي « 1 » إن شاء اللَّه تعالى من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فانتظر .
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 249 .