تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط وجمع كثير « 1 » : لا تسقط الشفعة ، بل يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ؛ والظاهر أنّ الوجه هو القول الأوّل وإن جعل المحقّق في الشرائع القول الثاني أشبه « 2 » .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 619 ؛ قال في المبسوط 3 : 108 : « إن كان الثمن له مثل ، أخذه بمثله ، وإن لم يكن له مثله أخذه‌بقيمته » ؛ غنية النزوع : 232 ؛ السرائر 2 : 385 ؛ شرائع الإسلام 3 : 259 ؛ المختصر النافع : 372 ؛ كشف الرموز 2 : 394 ؛ تذكرة الفقهاء 12 : 257 ، مسألة 745 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 386 ؛ تبصرة المتعلّمين : 104 ؛ الدروس الشرعية 3 : 367 - 368 ؛ اللمعة الدمشقية : 99 ؛ التنقيح الرائع 4 : 89 - 90 ؛ المقتصر : 346 - 347 ؛ مسالك الأفهام 12 : 315 - 316 ؛ الروضة البهيّة 4 : 403 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 81 ؛ مفتاح الكرامة 18 : 570 - 571 ؛ رياض المسائل المسائل 12 : 321 ؛ مغني المحتاج 2 : 301 ؛ المغني ، ابن قدامة 5 : 507 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 259 .