فيهلك الأبرار في دار الأشرار ، والصغار في دار الكبار « 1 » .
وعن محمّد بن مسلم قال : كتب أبو عبداللَّه عليه السلام إلى الشيعة : ليعطفنّ ذوو السنّ منكم والنهى على ذوي الجهل وطلّاب الرئاسة ، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين « 2 » .
إلى غير ذلك من الأحاديث « 3 » 1 .
شرح
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها ، كما في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة في المتن ، ولعلّه ما أفاده فيه أيضاً من أنّ بهما تقام سائر الفرائض ، والمراد من الفرائض أعمّ من فعل الواجبات والاجتناب عن المحرّمات وإن مرّت « 4 » الإشارة مراراً في هذا الشرح ، وقرّرناه في الأصول « 5 » أنّ الواجب ليس فيه حرمة الترك بحيث كان الحكمان مجتمعين فيه ؛ لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي ولو عن الضدّ العامّ ، كما أنّ الحرام ليس فيه وجوب الترك كذلك ، إلّا أنّ المراد من الفرائض - خصوصاً مع تناسب الحكم والموضوع - هو الأعمّ ، كما لا يخفى .هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 55 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 180 / 372 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 16 : 119 و 129 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 1 ، الحديث 6 ؛ والباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الكافي 8 : 158 / 152 ؛ وعنه وسائل الشيعة 16 : 120 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبوابالأمر والنهي ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 16 : 117 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 1 .
( 4 ) - تفصيل الشريعة 11 : 172 ، القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام ، مسألة 29 ؛ و 12 : 89 ، القول فيالنيابة ، مسألة 9 ؛ و 13 : 45 ، القول في المواقيت ، الثالث من المواقيت ؛ و 18 : 474 .
( 5 ) - دراسات في الأصول 1 : 691 - 711 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 6 : 98 - 104 .