مسألة 40 : الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي 1 .
مسألة 41 : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب ، فالظاهر عدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن 2 .
شرح
1 - لا يجب على النساء الستر في داخل البيت الذي هو محلّ للعورة عرفاً ، أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي المطّلع . وعليه : فالظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو مع إمكان واحد من الأمرين ، بل المحرّم هو الاطّلاع على العورات بقصد النظر المحرّم ، كما عرفت .
2 - كما أنّه يجوز للإنسان الدفاع عن العناوين المذكورة ، كالمهاجم واللصّ والمحارب والمطّلع المذكور أخيراً ، كذلك يجوز للإنسان دفع الدابّة الصائلة ؛ سواء كانت متوجّهة إلى نفسه أو غيره ، أو ماله أو مال غيره ، وإن لم يكن مال الغير مورداً لتعرّض العبارة ، فلو توقّف الدفع على تعيّبها أو تلفها ، بحيث لم يمكن بغيره ، فلا يكون هناك ضمان بالإضافة إلى العيب أو التلف ؛ لعين ما تقدّم في العناوين السابقة « 1 » ، بل لعلّه هنا أولى ؛ لعدم كون المهاجم إنساناً أصلًا ، كما هو المفروض . نعم ، لو تمكّن الإنسان من الهرب بنحو يكون محفوظاً من الدابّة المذكورة ، فالظاهر لزومه وعدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ بها مع هذه الحالة يكون ضامناً ؛ لوجود طريق التخلّص وهو الهرب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 157 - 160 و 175 - 180 .