مسألة 35 : لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة ، فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً 1 .
مسألة 36 : لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن 2 .
مسألة 37 : لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر ، فرماه فجنى عليه ، وادّعى عدم قصد النظر ، أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي في الظاهر 3 .
شرح
1 - لا فرق في عورات القوم بين الابن والبنت ، وكلّ ما ذكرناه في الثانية يجري في الأوّل ، فلو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة ، يترتّب عليه ما ذكر من الزجر والتنبيه ، ولو توقّف الدفع على قتله يكون هدراً ؛ لعدم الفرق ، فتدبّر .
2 - وجه عدم جواز الرمي عدم وجود من يحرم النظر إليه في البيت ، فلو رمى مع عدم جوازه وتحقّقت الجناية عليه يكون ضامناً بلا إشكال .
3 - لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر وأدام الاطّلاع ، فجنى عليه ، لكنّه ادّعى عدم قصد النظر ، أو عدم رؤية العورة ، ففي المتن لم يسمع دعواه ولا شيء على الرامي الجاني في الظاهر ؛ لأنّ كليهما خلاف الظاهر ، خصوصاً مع تحقّق الزجر وعدم الانزجار .