تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مسألة 31 : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه 1 . مسألة 32 : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن 2 .
شرح
1 - هذه المسألة كأنّها تكرار لما سبق ؛ لأنّه قد تقدّم أنّ اللازم أوّلًا : الزجر لينزجر ، وثانياً : التنبيه ، والمقصود هنا أنّه لو توقّف الدفع على الجرح أو القتل يجوز رميه في الأوّل بقصد الجرح ، وفي الثاني بقصد القتل ، وكان ذلك مستفاداً من بعض المسائل السابقة « 1 » . 2 - لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، كالعمّ والخال ، فإن كان نظره مقصوراً على ما جاز نظره إليه ، ولم يكن هناك شهوة وريبة ، فمقتضى ما ذكرنا عدم جواز رميه بوجه ، ولو رماه مع هذه الحالة ، فقد جنى عليه ويكون ضامناً ؛ لعدم تحقّق الحرام منه بوجه .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 161 ، 165 و 171 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 181 | الشيخ فاضل اللنكراني