تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسألة 28 : لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها ، وعلم بمطاوعتها له ، فله قتلهما ولا إثم عليه ولا قود ، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا 1 .
شرح
1 - الظاهر أنّ هذه المسألة ممّا لا خلاف فيها ، وجواز قتلهما من دون إثم ولا قود - كما عن الشيخ وجماعة القطع به « 1 » - مشروط بإحراز أمرين : أحدهما : كون الرجل يزني بها ، ولم يحتمل في حقّه أنّه كان يريد جماعها لأجل وطء الشبهة مثلًا ، وتخيّل كونها زوجته . ثانيهما : العلم بمطاوعة الزوجة له وعدم تحقّق الإكراه أو مثله . ومع إحراز الأمرين لا فرق بين كون الرجل والزوجة محصنين أو لا ، كماأنّه لا فرق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونها مدخولًا بها أولا ، لكن عن بعض « 2 » المناقشة في الإطلاق . وليعلم أنّ المسألة مذكورة في كتاب الحدود من الجواهر - تبعاً للشرائع « 3 » - في المجلّد الحادي والأربعين ص 368 .
هامش
( 1 ) - النهاية : 744 ؛ الخلاف 5 : 399 ، مسألة 42 ؛ النهاية ونكتها 3 : 379 ؛ قواعد الأحكام 3 : 534 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 174 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 5 : 386 / 6910 ؛ رسائل الشهيد الثاني 2 : 1259 ؛ مسالك الأفهام 14 : 397 - 398 ؛ الروضة البهيّة 9 : 120 - 121 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 13 : 94 - 96 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 60 - 61 ؛ كشف اللثام 10 : 486 - 487 . ( 2 ) - المبسوط 8 : 76 ؛ السرائر 3 : 445 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 158 .