مسألة 27 : لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع ، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ولو أدّى إلى القتل ، ويكون هدراً ، بل له الدفاع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ، وما وقع على المدفوع هدر 1 .
شرح
1 - أمّا جواز الدفع في مفروض المسألة ، فمضافاً إلى دلالة بعض الروايات المتقدّمة عليه ، مثل ما ورد من أنّ « من قتل دون مظلمته شهيد » ، مع تفسير المظلمة بما تقدّم « 1 » ، وما دلّ على جواز الدفع عن أمته وزوجته ، يدلّ عليه أنّه من المصاديق البارزة للنهي عن المنكر مع رعاية الأيسر فالأيسر مع الإمكان ، ولو أدّى الدفاع إلى قتل من يريد هتك عرضه كذلك يكون هدراً ، ولأجله يمكن أن يقال بجواز الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ولو انجرّ إلى قتله ؛ لاهتمام الشارع بالأعراض كاهتمامه بالنفوس على ما تقدّم « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 159 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 159 .