تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسألة 26 : لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً ، ويده الأخرى حال الإدبار فراراً ، فاندملت اليدان ، ثبت القصاص في الثانية ، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شيء عليه في السراية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ، ثبت القصاص في النفس 1 .
شرح
1 - لو توقّف الدفع على قطع يده حال الإقبال ، ولكن قطع يده الأخرى أيضاً حال الإدبار فراراً ، فإن اندملت اليدان ثبت القصاص بالإضافة إلى اليد الثانية فقط ، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى ، فقد عرفت أنّه لا شيء في السراية ، ولو فرض العكس بأن اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس ؛ لفرض عدم جواز قطع الثانية بعد عدم توقّف الدفع عليه .