مسألة 25 : لو ضرب اللصّ مثلًا مقبلًا ، فقطع عضواً منه مع توقّف الدفع عليه ، فلا ضمان فيه ، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت ، ولو ولّى بعد الضرب مدبراً للتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً ، أو قتله ضمن 1 .
شرح
1 - لو توقّف الدفع على ضرب اللصّ المقبل ، فصار ذلك موجباً لقطع عضو منه ، فلا يكون هناك ضمان ، لا بالنسبة إلى العضو ، ولا بالإضافة إلى السراية ولو انتهت إلى الموت ؛ لما تقدّم « 1 » من الأدلّة ، والمفروض توقّف الدفع على القطع ، ولو ولّى اللصّ بعد ضربه وقطع عضوه مدبراً للتخلّص والفرار ، فالواجب حينئذٍ الكفّ عنه ؛ لعدم تحقّق عنوان الدفاع ، فلو أضرّ به حينئذٍ بوجه يكون ضامناً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 158 .