تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسألة 19 : يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب - كما تقدّم - مع الإمكان . وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به ، ويجب الكفّ عنه ، فلو أضرّ به ضمن 1 . مسألة 20 : لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمئنّ به ، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به 2 .
شرح
1 - قد تعرّض في هذه المسألة للتفصيل بين ما لو كان المحارب ونحوه مقبلًا ، وبين ما لو كان مدبراً معرضاً ، ففي الأوّل : يجوز الدفاع بالجواز بالمعنى الأعمّ بنحو ما تقدّم ، وفي الثاني : لا يجوز الإضرار به ويجب الكفّ عنه ، ولوتحقّق الإضرار به حينئذٍ يكون ضامناً ؛ لما ذكرنا من الوجه . 2 - لو علم أو اطمئنّ بأنّ إدبار المحارب ونحوه لأجل إعداد القوّة وتهيئة الوسيلة ، ففي المتن يجوز دفعه حينئذٍ . غاية الأمر أنّه لو بان الخطأ وأنّه لم يكن إدباره لأجل ذلك ، يكون ضامناً لما أضرّ به من نفس أو مال ؛ لعدم اتّصاف عمله بالدفاع بعد علمه واطمئنانه بالخلاف ، وأنّه أخطأ فيما اعتقده أوّلًا ، فتدبّر .