تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
مسألة 8 : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً ، فهو ضامن على الأحوط 1 . مسألة 9 : لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً ، يكون ضامناً جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها 2 .
شرح
1 - لو تعدّى عن المقدار اللازم الكافي في مقام الدفع بنظره واعتقاده المطابق للواقع ، يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان ؛ لفرض التعدّي ، وهو غير مجاز عند الشارع وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر بعض الروايات المتقدّمة « 1 » ، أنّ المعيار في كون دم المهاجم هدراً هو الدخول في البيت ، لكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر ، فتدبّر . 2 - لو وقع نقص على المدافع من ناحية المهاجم بالمعنى الأعمّ ، إمّا مباشرة ، وإمّا تسبيباً ، يكون المهاجم ضامناً بلا إشكال ؛ سواء كان جرحاً ، أوقتلًا ، أو مالًا أو نحوها ، والوجه فيه عدم كونه مجازاً من قبل الشارع بوجه ، فالنقص المستند إليه يكون مضموناً له ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 157 - 158 .