تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مسألة 6 : يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه ، كالتنحنح مثلًا فعل ، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة ، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة ، وعدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب ، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً 1 .
شرح
1 - قد وقع التعرّض في هذه المسألة لُامور ثلاثة : الأوّل : أنّ مقتضى الاحتياط اللازم في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، كالمراتب المذكورة في المتن ، والسرّ : أنّ الشخص لا يخرج بالعناوين المذكورة في المسألة الأولى عن عنوان الإسلام ، فاللصّ مسلم وإن كان لصّاً ، وكذا المحارب لا يخرج من هذا العنوان ، فاللازم الاقتصار في مقام الدفع الذي جوّزه الشارع على المقدار الذي لابدّ منه لذلك ؛ لئلا يتأثّر المسلم ويؤذى ويقتل ، ويتحقّق الدفع الموجب لحفظ النفس أو العرض أو المال . الثاني : أنّ مراعاة الترتيب المذكور إنّما تجب مع الإمكان والفرصة ، وعدم الخوف من غلبته ؛ ضرورة أنّه بدونها لا تجب المراعاة المزبورة ؛ نظراً إلى عدمها ، وهو واضح . الثالث : لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ ومثله مع مراعاة الترتيب المتقدّم لا يجب ، نظراً إلى الخوف العقلائي ، فتدبّر .