تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مسألة 2 : لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط « 1 » . مسألة 3 : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة 1 .
شرح
1 - لو كان الخوف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك الاستيلاء ، بحيث صارت موجبة لأخذ بلادهم وأسرهم ، وجب الدفاع على الجميع بأيّة وسيلة ممكنة ، حتّى لا تتحقّق الزيادة المذكورة من دون اختصاص بطائفة مخصوصة ، ولا أن يكون مشروطاً بحضور الإمام وإذنه ، كما عرفت في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) - لم يتعرّض المؤلّف قدس سره لشرح هذه المسألة ، ولعلّه اكتفى بوضوحها في شرح المسألة المتقدّمة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني