مسألة 12 : لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي ، فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولا يجوز التخلّف 1 .
مسألة 13 : يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه 2 .
شرح
1 - لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي ، فطلب الحاكم خصمه لأجل المحاكمة ، يجب عليه الحضور ، ولا يجوز التخلّف بلا خلاف « 1 » ، حتّى ممّن يظهر منه عدم الوجوب في المسألة السابقة ، ومع التعدّد لا يجوز اختيار الخصم غيره ؛ لأنّه المدّعي وله حقّ الدعوى ، فالتعيين باختياره لا باختيار الخصم .
2 - الوجوب كفاية مع عدم الانحصار ، وعيناً مع الانحصار إنّما هو لأجل ما ذكرنا ؛ من أنّه مع وجدانه يكون القضاء والحكم من شؤونه ووظائفه ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا « 2 » من كثرة الابتلاء بالأحكام القضائيّة الإسلاميّة المبتنية على أمور خاصّة من البيّنة واليمين وغيرهما ، فلو لم يكن واجباً عليه لما كان يلائمه كونه من شؤونه ووظائفه ، فنفس ذلك دليل على الوجوب الكفائي والعيني في الفرضين المذكورين ، وفي الجواهر « 3 » : يجب تحصيل المرتبة المذبورة كذلك أيضاً على المشهور ؛ لتوقّف حفظ النظام عليها .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 686 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 138 - 139 .
( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 687 .