تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مسألة 10 : لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه 1 .
شرح
1 - لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته ، ويستفاد من الذيل التقييد بما إذا أمكن الرجوع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فلا يجوز في هذه الصورة ، ولو رجع فيها إلى حكّام الجور كان ما أخذه بحكمه سحتاً . كما يدلّ عليه المقبولة المعروفة ، المشتملة على قوله عليه السلام : « من تحاكم إلى الطاغوت فحكم ( وما يحكم خ ل ) له ، فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً » « 1 » ، ولعلّ التفصيل ناظر إلى الفرق بين ما إذا كان الحقّ عيناً ، فيجوز أخذها ، وبين ما إذا كان ديناً ، فلا يتّصف باليقين بحكم الطاغوت ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 412 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 218 / 514 ؛ ورواه في وسائل الشيعة 27 : 13 و 136 ، كتاب‌القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ والباب 11 ، الحديث 1 ؛ عن الكافي 1 : 67 / 10 ؛ وتهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 ؛ والاحتجاج 2 : 260 / 232 باختلاف .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 140 | الشيخ فاضل اللنكراني