مسألة 11 : لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر ، وإنكار الآخر مؤثّراً في دفعه ، وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه ، لكن لو قام الثاني بتكليفه ، وقلع المنكر سقط عن الآخر ، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل ؛ فإنّه لا يسقط بفعله تكليف الثاني 1 .
مسألة 12 : لو علم إجمالًا بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر ، يجب بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية 2 .
شرح
1 - لو كان أيضاً هنا شخصان يكون تأثير انكار أحدهما تقليل المنكر ، والآخر قلعه من رأس ، فالواجب على كلّ منهما القيام بتكليفه ، غاية الأمر أنّه لو قام الثاني المؤثّر في القلع ، لم يبق الموضوع لتكليف الأوّل ؛ لفرض قلعه من أصل ، ولو قام الأوّل المؤثّر في التقليل ، يكون تكليف الثاني باقياً غير ساقط ؛ لفرض بقاء المنكر وإن حصل تقليله بفعل الآخر ، لكن أصله باق كما هو المفروض .
2 - وجه وجوب الاقتصار أوّلًا على المرتبة الدانية في مفروض المسألة الشكّ في التكليف بالنسبة إلى الزائد ، فإذا فرض عدم حصول الغرض بها يثبت الزائد .