تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة 9 : لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف ، ووجب على الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ، ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر 1 . مسألة 10 : لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص ، وبالمرتبة التي فوقها من آخر ، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّاً ، ولا يجب الإيكال إلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية 2 .
شرح
1 - لو كان دفع المنكر أو إقامة المعروف متوقّفاً على التوسّل بالظالم والاستمداد منه ليدفعه عن معصية فعل المنكر أو ترك المعروف يجوز التوسّل المذكور ، بل يجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف ، ويجب على الظالم الإجابة ، بل هو أيضاً مكلّف بالأمرين كغيره ، ولا يكون تلبّسه بالظلم مانعاً عن التكليف المزبور ، ولا مستلزماً لتحقّق المخالفة بالنسبة إلى سائر التكاليف . غاية الأمر أنّه تجب عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر ، كما عرفت . 2 - لو كان هنا شخصان يحصل المطلوب في هذا الباب من أحدهما بالمرتبة الدانية ، ومن الآخر يتوقّف على المرتبة التي فوقها ، فقد استظهر في المتن في هذا الفرض عدم تعيّن التكليف على الأوّل الذي يحصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية ، بل التكليف ثابت على كلّ منهما بنحو الواجب الكفائي .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119 | الشيخ فاضل اللنكراني