تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
فعليه بدنة « 1 » . وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله « 2 » . وبعض الروايات الأخر « 3 » . والصحيحة الأولى الظاهرة في اختصاص الكفّارة بالمتعمّد مقيّدة للصحيحة الثانية الظاهرة في إطلاق ثبوت الكفّارة ، كما هو ظاهر . والمحكيّ عن الصدوقين « 4 » إن الكفّارة شاة ، ولم يعرف لهما مستند . نعم في محكيّ الجامع « 5 » نسبه إلى الرواية ، وعن خلاف « 6 » الشيخ قدس سره إنّ عليه دماً ، للإجماع والاحتياط وقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ابن عبّاس : من ترك نسكاً فعليه دم « 7 » . وتمسّكه بالاحتياط يشعر بأنّه في مقابل من لم يوجب عليه شيئاً من العامّة ، فلا يكون مراده من الدم خصوص الشاة ، كما هو المنصرف إليه من إطلاق الدم في باب كفّارات الحجّ . وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الروايات الصحيحة الظاهرة في ثبوت خصوص البدنة .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 93 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 93 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 4 ) - المقنع : 270 ؛ الفقيه 2 : 322 ؛ ونقله عن والد الصدوق في مختلف الشيعة 4 : 245 . ( 5 ) - الجامع للشرائع : 207 . ( 6 ) - الخلاف 2 : 338 - 339 . ( 7 ) - الموطّأ : 371 / 240 ، الباب 79 ؛ المجموع 8 : 99 .