مسألة 3 : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف - حتّى مسمّاه - عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم 1 .
شرح
أنّ الركن مسمّى الوقوف
1 - قد مرّ في المسألة الأولى « 1 » أنّ مبدأ الوقوف الواجب ليس هو الزوال بمعناه الحقيقي ، بل يجوز التأخير بمقدار ساعة تقريباً . وظاهر الروايات المتقدّمة « 2 » هناك لزوم الشروع بالوقوف بعد المقدار المذكور . لكنّه ذهب جملة من الفقهاء « 3 » إلى عدم اختلاف الواجب والركن في باب الوقوف وأنّه في كليهما هو المسمّى واسم الحضور . وقد استدلّ صاحب الرياض « 4 » في ذيل كلامه المتقدّم بالأصل النافي للزائد بعد الاتّفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه وعدم اشتراط شيء زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة ودلالتها على الوجوب غير واضحة . وأمّا ما تضمّن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفوريّة . ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبّة . وأمّا ما تضمّن منها فعله صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك بناءً على عدم وجوب التأسّي ، وعلىهامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 91 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 84 - 85 .
( 3 ) - منهم : المسبوط 1 : 384 ؛ السرائر 1 : 587 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 182 ؛ كشف اللثام 6 : 77 ؛ جامع المقاصد 3 : 229 ؛ رياض المسائل 6 : 363 .
( 4 ) - رياض المسائل 6 : 364 .