تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وفي صورة السهو تصحّ عمرته . ومعناه أيضاً صحّة إحرامه للحجّ وتماميّة عمرته بعنوان التمتّع ، وعليه فلا يبقى مجال في هذه المسألة للحكم ببطلان إحرامه للحجّ بمجرّد الإخلال بالنيّة في التقصير الذي لا يؤثّر إلا في بطلانه . ثمّ إنّ استثناء صورة الجبران من الحكم بالبطلان محلّ إشكال أيضاً . فإنّه إن كان المراد بالجبران الإعادة ، فيرد عليه مضافاً إلى أنّ التعبير عن الإعادة بالجبران غير مأنوس أنّ الإعادة لا يوجب خروج الباطل عن كونه باطلًا بل هو أمر مستقلّ . وإن كان المراد بالجبران هي الكفّارة والفدية . فلم يعلم مورد تكون الكفّارة موجبة لخروج الباطل عن وصف البطلان والاتّصاف بكونه صحيحاً . وعليه ، فلم يعلم المراد من هذا التفريع المذكور في المتن ولذا استشكلنا عليه في التعليقة « 1 » ممّا يرجع إلى ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - تعليقة الشارع المعظّم ، على كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة : 125 ، مسألة 2 .