تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 2 : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران 1 .
شرح

اعتبار النيّة في التقصير

1 - لا شبهة في أنّ التقصير حيث إنّه من أجزاء العمرة يكون عبادة ، تجب فيه النيّة المشتملة على قصد عنوان التقصير وأنّه من أجزاء عمرة التمتّع مع القربة وتقدّم « 1 » تفصيل البحث في النيّة في باب الطواف وهذا لا إشكال فيه . إنّما الإشكال في التفريع المذكور في المتن . فإنّ ظاهره أنّه مع الإخلال بالنيّة يبطل إحرامه ، مع أنّ لازم الإخلال بالنيّة عدم وقوع التقصير الذي هو جزء من العبادة ، فلا يترتّب عليه الإحلال . فيتوقّف تحقّقه على الإتيان بتقصير جديد مشتمل على النيّة ليتحقّق به الإحلال والخروج عن الإحرام . وعليه فيرد على المتن إنّه ما المراد بالإحرام الذي يبطل بالإخلال بالنيّة في التقصير ؟ فإن كان المراد هو إحرام عمرة التمتّع ، فمن المعلوم أنّ بطلان التقصير المأتيّ به لا يستلزم بطلان الإحرام المذكور . وإن كان المراد هو إحرام حجّ التمتّع الذي يكون مترتّباً على عمرته ، فيرد عليه مضافاً إلى أنّه لم يفرض في المتن وقوع إحرام الحجّ بعد التقصير الذي أخلّ بنيّته . بل المفروض فيه مجرّد الإخلال بالنيّة فقط ، إنّه قد تعرّض في المسألة الثالثة بصورة ترك التقصير والإحرام بالحجّ . وذكر أنّه في صورة العمد تبطل عمرته . ومعناه عدم بطلان إحرامه للحجّ غاية الأمر صيرورته إفراداً
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 14 : 377 - 381 .