تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

القول في السعي

مسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي 1 .
شرح
1 - لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي وكونه جزء من الحجّ والعمرة « 1 » . قال اللَّه تعالى : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » « 2 » وظاهره الوجوب والجزئية والتعبير بقوله : لا جناح إنّما هو كالتعبير بمثله قصر الصلاة في السفر « 3 » ، كما أنّ التعبير بالطواف لا دلالة له على أزيد من السعي والإتيان بالشوط . خصوصاً مع التعدية بالباء المضافة إلى
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 328 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 136 ؛ مدارك الأحكام 82 : 211 - 213 ؛ كشف اللثام 6 : 19 - 20 ؛ رياض المسائل 7 : 91 - 92 ؛ مستند الشيعة 12 : 169 ؛ جواهر الكلام 9 : 422 ؛ الشرح الكبير 3 : 403 - 404 ؛ المجموع 8 : 69 - 74 ؛ فتح العزيز 3 : 407 - 409 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 158 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 101 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 5 | الشيخ فاضل اللنكراني