تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
المنسيّ ، ولزوم كفّارة البقرة . ولا مجال لدعوى أنّه لا وجه لثبوت الكفّارة مع كون المفروض أنّ موردها الخطأ ، خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّ الكفّارة إنّما تثبت في حال الخطأ في خصوص الصيد ولا كفّارة في غيره في هذا الفرض . وذلك لأنّ ما دلّ على ذلك لا يكون حكماً غير قابل للتخصيص ؛ لأنّه حكم تعبّدي شرعي قابل لعروض التخصيص له في هذا المورد أو غيره . وبالجملة ، مفاد الرواية صحّة السعي وما يترتّب عليه من التقصير الموجب للإحلال . غاية الأمر لزوم الإتيان بالمقدار الناقص وثبوت كفّارة البقرة بمجرّد الإحلال بسبب التقصير . وأمّا الرواية الثانية ، فاللازم ملاحظة أنّ موردها هل هو عمرة التمتّع كالصحيحة الصريحة في ذلك ؟ أو أنّ موردها مطلق السعي سواء كان في عمرة التمتّع أو في غيرها من العمرة المفردة والحجّ بأنواعه الثلاثة ؟ ربما يقال بالثاني ؛ نظراً إلى أنّه لا إشعار في السؤال بالاختصاص بعمرة التمتّع . فمقتضى إطلاقه وترك الاستفصال في الجواب الشمول لجميع الموارد . هذا ، ولكنّ الظاهر الاختصاص ؛ لأنّ ذكر مواقعة النساء بعد الإحلال لا يلائم إلّا مع السعي في عمرة التمتّع ، لأنّ حلّية النساء في غيرها إنّما ترتبط بطواف النساء الثابت فيه دون عمرة التمتّع . حيث إنّه لا يجب فيها طواف النساء على ما تقدّم « 1 » من البحث فيها ، مع أنّ الإحلال في الحجّ إنّما يتحقّق قبل السعي بتماميّة مناسك يوم النحر في منى . حيث إنّه يحلّ الحاجّ من جميع محرّمات الإحرام ، عدا الطيب والصيد والنساء وحلّية الأوّل متوقّفة على الطواف والسعي ، والثاني من محرّمات الحرم ،
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 12 : 526 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48 | الشيخ فاضل اللنكراني