مسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً - بتخيّل الإتمام - وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً ، فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين 1 .
شرح
فيما لو أحلّ قبل تمام السعي سهواً
1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » : ولو كان متمتّعاً بالعمرة ، وظنّ أنّه أتمّ فأحلّ وواقع النساء ، ثمّ ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ويتمّ النقصان . وكذا قيل لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره . وفي الجواهر « 2 » حكي القول الأوّل عن الشيخين « 3 » وابن إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل « 4 » في جملة من كتبه . والقول الثاني عن الشيخ وجمعٌ من الأصحاب « 5 » على ما في المدارك « 6 » . أقول : قد وردت في هذه المسألة روايتان : إحداهما : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منههامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 274 .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 440 - 441 .
( 3 ) - النهاية ونكتها 1 : 513 ؛ المقنعة : 434 ؛ السرائر 1 : 580 ؛ الجامع للشرائع : 203 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 4 : 160 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 327 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 138 .
( 5 ) - النهاية ونكتها 1 : 513 ؛ تحرير الأحكام 1 : 595 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 138 ؛ الحدائق الناضرة 16 : 284 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 327 ؛ رياض المسائل 7 : 110 .
( 6 ) - مدارك الأحكام 8 : 216 .