تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
السعي مثل التقصير . أمّا الأقوال ، فالظاهر اتّفاقها على عدم كون الإخلال بالسعي بهذا النحو موجباً لبطلانه في الجملة . إنّما الاختلاف في سعة هذه الدائرة وضيقها . ففي الجواهر « 1 » : إنّ مقتضى إطلاق المتن والقواعد « 2 » والشيخ « 3 » في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبرّاج وسعيد « 4 » على ما حكي عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه . لكن عن المفيد وسلّار وأبي الصلاح وابن زهرة « 5 » اعتبار التجاوز عن النصف في البناء مثل الطواف ، بل عن الغنية الإجماع عليه . ومنه يظهر أنّ نسبة « 6 » التفصيل إلى الفقهاء قدس سره في غير المحلّ بل ظاهر الجواهر « 7 » أنّ الشهرة على خلافه ، وما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل روايتان : إحداهما : رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله « 8 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 439 - 440 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 3 ) - النهاية ونكتها 1 : 513 ؛ المبسوط 1 : 362 ؛ الاقتصاد : 305 ؛ الجمل والعقود : 232 . ( 4 ) - السرائر 1 : 580 ؛ الوسيلة : 176 ؛ المهذّب 1 : 242 ؛ الجامع للشرائع : 202 . ( 5 ) - المقنعة : 440 - 441 ؛ المراسم : 123 ؛ الكافي في الفقه : 195 ؛ غنية النزوع : 179 . ( 6 ) - راجع : المعتمد في شرح المناسك 29 : 144 . ( 7 ) - جواهر الكلام 19 : 440 . ( 8 ) - الكافي 4 : 448 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 395 / 1377 ؛ الاستبصار 2 : 315 / 1118 ؛ وسائل الشيعة 13 : 453 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 85 ، الحديث 1 .