تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
كلّها على غير وضوء إلّاالطواف . فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل . وفي نقل آخر والوضوء أفضل على كلّ حال « 1 » . والتعليل يشعر بأنّ اعتبار الوضوء في الطواف إنّما هو لأجل لزوم الإتيان بالصلاة بعده وكونها مرتبطة ومتّصلة به ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد هو أنّ الطواف صلاة كما فيما روي من أنّ الطواف بالبيت صلاة « 2 » . وصحيحة رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلّاالطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة « 3 » . وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار ، إنّه سئل أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما . قال : تتمّ سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى . قال : تسعى « 4 » . ورواية يحيى الأزرق . قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء . فقال : لا بأس ، ولو أتمّ مناسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ « 5 » . والظاهر اعتبار سند الرواية وأنّ يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 154 / 509 ؛ الاستبصار 2 : 241 / 841 ؛ وسائل الشيعة 13 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - سنن الترمذي 3 : 293 / 961 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 191 / 9387 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 154 / 510 ؛ الاستبصار 2 : 241 / 838 ؛ وسائل الشيعة 13 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 240 / 1144 ؛ وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 5 ) - الفقيه 2 : 250 / 1204 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 154 / 506 ؛ الاستبصار 2 : 241 / 840 ؛ الكافي 4 : 438 / 2 ؛ وسائل الشيعة 13 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 15 ، الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17 | الشيخ فاضل اللنكراني