مسألة 20 : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً 1 .
مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير 2 .
شرح
1 - الوجه في عدم اختصاص حرمة الاكتحال بالنساء وإن كانت جملة من الروايات المتقدّمة واردة فيهنّ ، مضافاً إلى إطلاق عنوان « المحرم » في بعضها ورود بعض الروايات في الرجل المحرم وتصريح الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمّار المتقدّمة « 1 » بكلا العنوانين .
2 - أمّا عدم ثبوت الكفّارة في الاكتحال بغير الطيب فلعدم الدليل عليها إلّا رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة « 2 » التي يستدلّ بها على ثبوت الكفّارة لكلّ خلاف المشتملة على كلمة مرددة بين « خرجت » و « جرحت » . وقد تقدّمت المناقشة في الاستدلال بها سنداً ودلالةً في المسألة الخامسة عشر ، فراجع .
وأمّا الاكتحال بما فيه الطيب فإن قلنا باعتبار وصف وجدان الريح فيه كما ذكرنا فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه لا من باب الاكتحال ، بل من باب شمّ الطيب الذي قد عرفت ثبوت الكفّارة فيه ، كما أنّه إن قلنا بحرمة مسّ الطيب ولو بالإضافة إلى الباطن كما في الاحتقان بالطيب فالظاهر فيه أيضاً ثبوت الكفّارة من ذلك الباب ، وأمّا لو لم نقل بحرمة مسّ الطيب أو قلنا بها بالإضافة إلى خصوص الظاهر فلا مجال للحكم بثبوت الكفّارة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي . وممّا ذكرنا ينقدح النظر فيما في المتن ، فإنّه على تقدير لابدّ من الفتوى بالتكفير ، وعلى تقدير آخر لا وجه له .
نعم ، الحكم به بنحو الاحتياط الاستحبابي لا مانع منه أصلًا .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 93 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 61 .