تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ومنها : رواية عبداللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولِمَ تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم اكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي اجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني ، قال : فاصنعه « 1 » . ومنها : رواية النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّامن علّة . . . « 2 » . وهذه الرواية كالسابقة ظاهرة في حرمة مطلق الاكتحال في غير حال الضرورة . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . . . « 3 » . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّاكحل أسود لزينة « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 358 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 2 ) - الكافي 4 : 344 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 244 ؛ وسائل اشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 11 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 221 / 1030 ؛ وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 12 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 221 / 1029 ؛ وسائل الشيعة 12 : 471 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 13 .