شرح
الاكتحال بالسواد لما إذا قصد به الزينة وما إذا لم يقصد به ذلك ، كما أنّه تدلّ من جهة أخرى على عموم الحكم للاكتحال بكلّ زينة وإن لم يكن سواداً .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران « 1 » . وليس معناها النهي عمّا فيه زعفران وإن توقّف العلاج عليه كما يوهمه بعض الفتاوى فإنّه ليس بأولى من الاضطرار إلى استعمال الطيب شمّاً أو أكلًا ، بل المراد عدم الاكتحال بما فيه الزعفران مع التمكّن من التداوي بغيره .
ومنها : رواية هارون بن حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي « 2 » . وحكى عن المصدر التعبير بالاكتحال في كلا الموردين .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن الكحل للمحرم ، فقال :
أمّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض « 3 » . والحضض « 4 » دواء قيل إنّه يعقد من أبوال الإبل وقيل عصارة شجر ، منه مكّي ومنه هندي .
ومنها : مرسلة أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . . . « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 301 / 1026 ؛ وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 301 / 1027 ؛ وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 6 .
( 3 ) - الكافي 4 : 357 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 7 .
( 4 ) - النهاية ، ابن الأثير 1 : 400 ؛ تهذيب اللغة 1 : 849 .
( 5 ) - الكافي 4 : 357 / 4 ؛ وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .