مسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد في كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة 1 .
شرح
مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص - مثلًا - وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد - كالقميص أو القباء - فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد 2 .
1 و 2 - في هاتين المسألتين وقع التعرّض لأمرين :
أحدهما : أنّ كفّارة لبس المخيط شاة ، ويدلّ عليه الروايات المتقدّمة في شرح المسألة السادسة عشر « 1 » الواردة في ثبوت الكفّارة في صورة الاضطرار ، وأنّه لا فرق بين الصورتين من جهة الكفّارة وإن كان بينهما فرق من جهة الحرمة والجواز ، ومن تلك الروايات صحيحة محمّد بن مسلم « 2 » الواردة فيمن احتاج إلى ضروب من الثياب الدالّة على مفروغية ثبوت الفدية التي يكون المراد بها الشاة في صورة الاختيار .
ثانيهما : تعدّد الكفّارة وعدمه ، وقد تقدّم البحث عنه أيضاً في المسألة الخامسة عشر مفصّلًا فراجع « 3 » ، والعجب من المتن أنّه هناك قد فصّل في كفّارة استعمال الطيب مع التكرّر وعدم تخلّل الكفّارة بين ما إذا كان في أوقات مختلفة وبين ما إذا
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 83 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 84 .
( 3 ) - راجع : الصفحة 58 .