شرح
ومنها : صحيحة عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين . . . « 1 » .
أضف إلى ما ذكرنا استمرار سيرة المتشرّعة من النساء على لبس المخيط في حال الإحرام ، ومن الواضح اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة المعصومين عليهم السلام وعدم إنكارهم لها ، مع أنّ التستّر المطلوب منهنّ لا يتحقّق نوعاً بدون لبس المخيط فلا إشكال في الجواز أصلًا .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 344 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 73 / 243 ؛ الاستبصار 2 : 308 / 1099 ؛ وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .