تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
أو منسوج وربما يقال « 1 » إنّه معرب تالشان . مع أنّ الطيلسان ليس ثوباً مخيطاً بوجه لما عرفت من معنى الثوب المخيط وعلى تقديره لا فرق بين شدّ أزاره وعدمه ، مع أنّ الروايات الواردة تدلّ على التفصيل بين الصورتين . منها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم وفي كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلساناً حتّى ينزع إزاره ، فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه . . . « 2 » . ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام مع زيادة قوله عليه السلام : فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . . . « 3 » . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه « 4 » . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على جواز لبس الثوب المخيط وإن كانت خياطته قليلة ، كما أنّه ظهر أنّ لبس الطيلسان جائز مع عدم شدّ إزاره من دون فرق بين صورتي الاختيار والضرورة وإن حكى عن صاحب الوسائل « 5 » أنّه قيّد الجواز بالضرورة في عنوان الباب فيما قبل هذه الطبعة الحديثة منها .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 414 . ( 2 ) - الكافي 4 : 340 / 7 ؛ وسائل الشيعة 12 : 475 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 4 : 340 / 8 ؛ الفقيه 2 : 217 / 995 ؛ علل الشرائع : 408 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 475 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 4 : 346 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 475 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ، الحديث 4 . ( 5 ) - والحكاية غير صحيحة . راجع : وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ، الطبعة الإسلامية .