شرح
بالفتوى نظراً إلى نهوض دليل معتبر على التعدّد في الأوقات المختلفة .
ثمّ إنّه ذكر صاحب الجواهر « 1 » أنّه لم يجد في الروايات أثراً من اتّحاد المجلس وعدمه ، مع أنّه ورد في رواية تعبير أنّه إن كان فعل ذلك - يعني قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً - في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان « 2 » . والظاهر أنّ المراد به هو الوقت الواحد .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 436 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 332 / 1141 ؛ الاستبصار 2 : 194 / 651 ؛ الفقيه 2 : 227 / 1057 ؛ وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 .