تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكلّ صنف منها فداء « 1 » . وذكر في الجواهر « 2 » أنّه لا محيص عن العمل به بعد أن كان جامعاً لشرائط الحجّية وأنّه يعمّ لبسها دفعة ودفعات . أقول : مقتضى إطلاقها وإن كان هو ما أفاده إلّاأنّه لابدّ من تقييدها بما إذا كان اللبس دفعات متعدّدة ؛ وذلك لدلالة الروايتين السابقتين على عدم التعدّد مع الوقوع دفعة واحدة وإن كان الصنف مختلفاً كالأكل والاستشمام على ما هو مقتضى الصحيحة ، فلا مجال للأخذ بإطلاقها . ومنها : صحيحة زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة « 3 » . وظاهرها وحدة الكفّارة مع وحدة اللبس وإن كان الملبوس متعدّداً ، وعلى تقدير الإطلاق والشمول لصورة التعدّد المتحقّقة بالدفعات لابدّ من تقييدها بصورة الوحدة لما تقدّم . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا صحّة ما في المتن مع تبديل الاحتياط الوجوبي
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 384 / 1340 ؛ الفقيه 2 : 219 / 1005 ؛ الكافي 4 : 348 / 2 ؛ وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 436 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 369 / 1287 ؛ وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 70 | الشيخ فاضل اللنكراني