تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
تكشف عنها الكفّارة إنّما يكون متعلّقها الادّهان الذي هو عنوان مستقلّ من محرّمات الإحرام وسيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى ، ولأجله يرد على صاحب الوسائل عدم انطباق عنوان الباب وهو ثبوت الكفّارة في أنواع استعمال الطيب على هذه الرواية . ويدلّ على عدم كون دهن البنفسج من أنواع الطيب رواية أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة « 1 » . ثانيتهما : ما رواه في قرب الإسناد عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليه ( فعليك خ ل ) فيه دمٌ يهريقه ( تهريقه خ ل ) حيث شئت « 2 » . وحكى عن الكتاب المذكور مكان « خرجت » : « فيه خرجت » . هذا ، والظاهر أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها لما عرفت مراراً من عدم توثيق عبداللَّه بن الحسن لا مجال للاستدلال بها ؛ لأنّه على تقدير كون النسخة « خرجت » وكون المراد بالخروج من الحجّ هو إكمال الحجّ والفراغ عنه يكون مفاد الرواية أنّ كلّ شيء صار ارتكابه موجباً لثبوت الدم ولزوم إهراقه يجوز لك أن تهريقه أيّ مكان شئت ولا خصوصية لمكّة ومنى ؛ لأنّه على هذا التقدير يكون قوله : فعليه فيه دمّ تتمّة للموضوع وله دخل في ثبوته ولا مجال لتوهّم التمامية بمجرّد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 303 / 1035 ؛ وسائل الشيعة 12 : 463 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 237 / 928 ؛ وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 5 .