نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، 543
نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه ، 276
نعم ، وما خيره بعد نفقته ، 81
نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ، 326
نعم ، ويلبس المنطقة والهميان ، 80
نعم ، هو من السنّة ، 278
نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ، 233
والإعادة أحبُّ إليّ . . . ، 517
واللَّه لا تعمله ، 136
وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، 358
وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه ، 79
وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا . . . ، 108
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب ، 541
وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحجّ ، 127
وقد أجزاء عنه وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً و . . . ، 481
ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّاأن لا يكون . . . ، 107
ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ، 231
ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ، 167
يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، 527
يأمر من يطوف عنه ، 474
يبعث بهدي ، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركة . . . ، 357 ، 368
يبني على يقينه ، 515
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 592
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٢