تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، 543 نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه ، 276 نعم ، وما خيره بعد نفقته ، 81 نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ، 326 نعم ، ويلبس المنطقة والهميان ، 80 نعم ، هو من السنّة ، 278 نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ، 233 والإعادة أحبُّ إليّ . . . ، 517 واللَّه لا تعمله ، 136 وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، 358 وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه ، 79 وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا . . . ، 108 وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب ، 541 وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحجّ ، 127 وقد أجزاء عنه وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً و . . . ، 481 ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّاأن لا يكون . . . ، 107 ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ، 231 ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ، 167 يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، 527 يأمر من يطوف عنه ، 474 يبعث بهدي ، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركة . . . ، 357 ، 368 يبني على يقينه ، 515
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 592 | الشيخ فاضل اللنكراني