لا ، ولكن دَعهُ فإن برئ قضى هو وإلّا فاقضِ أنت عنه ، 374
لا ، ولكن يبدء بالسنّة ، 417
لا ، ولكن يطاف به ، 373
لا هو طهور ، 46
لا يأخذ الحرام من شعر الحلال ، 200
لا يحتجم المحرم إلّاأن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ، 275
لا يحجّ حتّى يختتن ، 417
لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ، 232
لا يرمي المحرم القمّلة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً . . . ، 158
لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه ، 357
لا يضرّه ولا يغسله ، 45
لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها . . . ، 282 ، 287 ، 302
لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّامن علّة ، 94
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي ، 95
لا يلبسه للزينة ، 168
لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به . . . ، 21 ، 39 ، 40 ، 63
لا ينبغي أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً من الطيب . . . ، 21
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّاأن يدخله في جوالق أو يغيّبه . . . ، 336
لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّاالنخل وشجر الفاكهة ، 315
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبِّ ، 102
لبس ثوباً ، لا ينبغي له لبسه الشمول للمقام ، كما أنّه يشمل لبس المخيط . . . ، 114
لستم مثلهم ، 544
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 589
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٩