لا بأس به وهو طهور فلا تتقّه إن تصيبك ، 45
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا . . . ، 96
لا بأس ولا يغسله فإنّه طهور ، 44
لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فيه ، 278
لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو . . . ، 358
لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ . . . ، 185
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ، ولا تبع ما ليس عندك ، 541
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أنّ السواد زينة ، 94
لا تكتحل ، قلت بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، 97
لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل . . . ، 231
لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً . . . ، 21 ، 39
لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، وامسك على أنفك . . . ، 17
لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك . . . ، 186
لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة ، 101
لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة . . . ، 100 ، 101
لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ ، 541
لا شيء عليه في القمّل ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ، 157 ، 166
لا شيء يغسله أيضاً وليحذر . . . ، 24
لا فداء لها ، 157 ، 167
لا ، فذكرت له قول بعض آبائه إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن . . . ، 543
لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه ، 527
لا ، ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن فيه امّه فكره أن يوطأ فجعل . . . ، 450
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 588
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٨